Sabtu, 01 Juli 2017

Takhrij Hadits

A.            Deskripsi Persoalan Terkait dengan Topik Hadits dalam tinjauan fiqih
بداية المجتهد - (ج 2 / ص 466)
كتاب الاقضية
الفصل الثاني في الأيمان
وأما الأيمان فإنهم اتفقوا على أنها تبطل بها الدعوى من المدعى عليه إذا لم تكن للمدعي بينة.
واختلفوا هل يثبت بها حق المدعي:
·        فقال مالك يثبت بها حق المدعي في إثبات ما أنكره المدعى عليه وإبطال ما ثبت عليه من الحقوق إذا ادعى الذي ثبت عليه إسقاطه في الموضع الذي يكون المدعي أقوى سببا وشبهة من المدعى عليه
·        وقال غيره لا تثبت للمدعي باليمين دعوى سواء أكانت في إسقاط حق عن نفسه قد ثبت عليه أو إثبات حق أنكره فيه خصمه.
وسبب اختلافهم:
ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" هل ذلك عام في كل مدعى عليه ومدع أم إنما خص المدعي بالبينة والمدعى عليه باليمين لأن المدعي في الأكثر هو أضعف شبهة من المدعى عليه والمدعى عليه بخلافه فمن قال هذا الحكم عام في كل مدع ومدعى عليه ولم يرد بهذا العموم خصوصا قال لا يثبت باليمين حق ولا يسقط به حق ثبت ومن قال إنما خص المدعى عليه بهذا الحكم من جهة ما هو أقوى شبهة قال إذا اتفق أن يكون موضع تكون فيه شبهة المدعي أقوى يكون القول قوله واحتج هؤلاء بالمواضع التي اتفق الجمهور فيها على أن القول فيها قول المدعي مع يمينه مثل دعوى التلف في الوديعة وغير ذلك إن وجد شيء بهذه الصفة ولأولئك أن يقولوا الأصل ما ذكرنا إلا ما خصصه الاتفاق.
وكلهم مجمعون على أن اليمين التي تسقط الدعوى أو تثبتها هي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو وأقاويل فقهاء الأمصار في صفتها متقاربة وهي عند مالك بالله الذي لا إله إلا هو لا يزيد عليها ويزيد الشافعي الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية.
وأما هل تغلظ بالمكان فإنهم اختلفوا في ذلك فذهب مالك إلى أنها تغلظ بالمكان وذلك في قدر مخصوص وكذلك الشافعي.
واختلفوا في القدر فقال مالك إن من ادعى عليه بثلاثة دراهم فصاعدا وجبت عليه اليمين في المسجد الجامع فإن كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فلا خلاف أنه يحلف على المنبر وإن كان في غيره من المساجد ففي ذلك روايتان إحداهما حيث اتفق من المسجد والأخرى عند المنبر.
وروى عنه ابن القاسم أنه يحلف فيما له بال في الجامع ولم يحدد.
وقال الشافعي يحلف في المدينة عند المنبر وفي مكة بين الركن والمقام وكذلك عنده في كل بلد يحلف عند المنبر والنصاب عنده في ذلك عشرون دينارا وقال داود يحلف على المنبر في القليل والكثير وقال أبو حنيفة لا تغلظ اليمين بالمكان.
وسبب الخلاف:
هل تغليظ الوارد في الحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يفهم منه وجوب الحلف على المنبر أم لا فمن قال إنه يفهم منه ذلك قال لأنه لو لم يفهم منه ذلك لم يكن للتغليظ في ذلك معنى ومن قال للتغليظ معنى غير الحكم بوجوب اليمين على المنبر قال لا يجب الحلف على المنبر والحديث الوارد في التغليظ هو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار" واحتج هؤلاء بالعمل فقالوا هو عمل الخلفاء.
قال الشافعي لم يزل عليه العمل بالمدينة وبمكة.
قالوا ولو كان التغليظ لا يفهم منه إيجاب اليمين في الموضع المغلظ لم يكن له فائدة إلا تجنب اليمين في ذلك الموضع.
قالوا وكما أن التغليظ الوارد في اليمين مجردا مثل قوله عليه الصلاة والسلام "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار" يفهم منه وجوب القضاء باليمين وكذلك التغليظ الوارد في المكان.
وقال الفريق الأخر لا يفهم من التغليظ باليمين وجوب الحكم باليمين وإذ لم يفهم من تغليظ اليمين وجوب الحكم باليمين لم يفهم من تغليظ اليمين بالمكان وجوب اليمين بالمكان وليس فيه إجماع من الصحابة والاختلاف فيه مفهوم من قضية زيد بن ثابت.
وتغلظ بالمكان عند مالك في القسامة واللعان وكذلك بالزمان لأنه قال في اللعان أن يكون بعد صلاة العصر على ما جاء في التغليظ فيمن حلف بعد العصر.
وأما القضاء باليمين مع الشاهد فإنهم اختلفوا فيه.
فقال مالك والشافعي وأحمد وداود وأبو ثور والفقهاء السبعة المدنيون وجماعة يقضي باليمين مع الشاهد في الأموال وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وجمهور أهل العراق:
لا يقضي باليمين مع الشاهد في شيء وبه قال الليث من أصحاب مالك.









B.            Data Hadits dan Kegiatan Takhrij al-Hadits Terkait dengan Topik Hadits
1.             Redaksi Hadis :
وعن أبي أمامة الحارثى رضي الله تعالى عنه انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ.
Dari Abu Umamah al-Harithi ra., Sesungguhnya Rasul Allah saw. bersabda : “Barang siapa memutus hak seorang Islam karena sumpahnya, sungguh telah mewajibkan Allah menetapkan neraka untuknya dan mengharamkan surga baginya. Seorang sahabat bertanya, “walaupun sesuatu yang sedikit, wahai Rasul Allah ?. Beliau bersabda : “ walaupun sebatang kayu ‘arok”.
 
2.             Takhrij Al-Hadith: 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام - (ج 1 / ص 555).
بَابُ اَلدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ
1410 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ اَلْحَارِثِيُّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - " مَنْ اِقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ, فَقَدْ أَوْجَبَ اَللَّهُ لَهُ اَلنَّارَ, وَحَرَّمَ عَلَيْهِ اَلْجَنَّةَ" . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اَللَّهِ? قَالَ: "وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ" - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (2) .
(2) - صحيح. رواه مسلم ( 137 )، وعنده: "وإن قضيبا" .

صحيح مسلم - (ج 1 / ص 85)
باب وعيد من اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فاجرة
370 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى الْحُرَقَةِ - عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِىِّ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ ». و حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

سنن النسائي الكبرى - (ج 3 / ص 481)
الباب القضاء في قليل المال وكثيره
5980 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ

سنن ابن ماجه - (ج 2 / ص 779)
باب من حلف علي يمين فاجرة ليقتطع
2324 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 : (لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ)
 فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا ؟ قَالَ (وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ) . 
قال الشيخ الألباني : صحيح
مسند الموطأ - (ج 1 / ص 189)
627- أخبرنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا علي قال حدثنا القعنبي عن مَالِك عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِيِّ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "  مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ " قَالُوا: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: " وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ  وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ  وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ " قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
3.      Terjemah Hadis
          Sunan Nasa’i
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Al Walid bin Katsir dari Muhammad bin Ka'b bahwa ia pernah mendengar saudaranya Abdullah bin Ka'b bahwa Abu Umamah Al Haritsi menceritakan kepadanya, bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang laki-laki merusak hak orang lain dengan sumpahnya, kecuali Allah akan mengharamkan surga baginya dan memasukkannya ke dalam neraka." Seorang laki-laki lalu berkata, "Wahai Rasulullah, meskipun itu sesuatu yang remeh?" beliau menjawab: "Meskipun itu sebatang kayu siwak."

4.       Penilaian Hadits
1.             Nilai Hadits menurut penilaian ulama' :
§              Hadits tentang putusan hakim berdasarkan keyakinan atas kebenaran keterangan saksi di atas ditemukan dalam terjemahan kitab Shahih al-jami’ Ash-shaghir juz 3, sehingga dapat diketahui penilaiannya, yaitu SHAHIH. Menurut Muhammad Nashiruddin Al Albani.
   Hal 903










C.            Tinjauan Hadits terhadap Pesoalan,  dengan menggunakan :
·         Pemetaan persoalan dalam hadits
·         Tafsir Mufradat
·         Sabab Wurud al-Hadits
·         Uraian Isi Hadits (Syarh al-Hadits) dengan menggunakan metode Ijmali, Tahlili dan Muqarin; dan pendekatan Sosiologis, Antropologis, bahasa, psikologis dan lainnya.

شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 157)
( باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار [ 137 ] فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان قضيب من أراك) )
 [ 138 ] وفى الرواية الأخرى ( من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقى الله تعالى وهو عليه غضبان ) وفى الرواية الأخرى ( عن الأشعث بن قيس كانت بينى وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبى صلى الله عليه و سلم فقال هل لك بينة فقلت لا قال فيمينه قلت اذن يحلف فقال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقى الله تعالى وهو عليه غضبان ) [ 139 ] وفى الرواية الأخرى ( جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبى صلى الله عليه و سلم فقال الحضرمى يا رسول الله ان هذا غلبنى على أرض لى كانت لأبى فقال الكندى هي أرضى فى يدى أزرعها ليس له فيها حق فقال النبى صلى الله عليه و سلم للحضرمى ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه الا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله تعالى وهو عنه معرض ) أما أسماء الباب ولغاته ففيه مولى الحرقة بضم الحاء وفتح الراء وهى بطن من جهينة تقدم بيانه مرات وفيه معبد بن كعب السلمى بفتح السين واللام منسوب إلى بنى سلمة بكسر اللام من الأنصار وفى النسب بفتح اللام على المشهور عند اهل العربية وغيرهم وقيل يجوز كسر اللام فى النسب أيضا وفيه عبد الله بن كعب بن أبى أمامة الحارثى وفى الرواية الأخرى سمعت عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثى حدثه اعلم أن أبا أمامة هذا ليس هو أبا أمامة الباهلى صدى بن عجلان المشهور بل هذا غيره واسم هذا اياس بن ثعلبة الأنصارى الحارثى من بنى الحرث بن الخزرج وقيل انه بلوى وهو حليف بنى حارثة وهو بن أخت أبى بردة بن نيار هذا هو المشهور فى اسمه وقال أبو حاتم الرازى اسمه عبد الله بن ثعلبة ويقال ثعلبة بن عبد الله ثم اعلم أن هنا دقيقة لابد من التنبيه عليها وهى أن الذين صنفوا فى أسماء الصحابة رضى الله عنهم ذكر كثير منهم أن أبا أمامة هذا الحارثى رضى الله عنه توفى عند انصراف النبى صلى الله عليه و سلم من أحد فصلى عليه ومقتضى هذا التاريخ أن يكون هذا الحديث الذى رواه مسلم منقطعا فان عبد الله بن كعب تابعى فكيف يسمع من توفى عام أحد فى السنة الثالثة من الهجرة ولكن هذا النقل فى وفاة أبى أمامة ليس بصحيح فانه صح عن عبد الله بن كعب أنه قال حدثنى أبو أمامة كما ذكره مسلم فى الرواية الثانية فهذا تصريح بسماع عبد الله بن كعب التابعى منه فبطل ما قيل فى وفاته ولو كان ما قيل فى وفاته صحيحا لم يخرج مسلم حديثه ولقد أحسن الامام أبو البركات الجزرى المعروف بابن الأثير حيث أنكر فى كتابه معرفة الصحابة رضى الله عنهم هذا القول فى وفاته والله أعلم
وفيه وان قضيب من أراك هكذا هو فى بعض الأصول أو أكثرها وفى كثير منها وان قضيبا على أنه خبر كان المحذوفة أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره وان اقتطع قضيبا وفيه من حلف على يمين صبر هو باضافة يمين إلى صبر ويمين الصبر هي التى يحبس الحالف نفسه عليها وقد تقدم بيانها فى باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه وفيه قول صلى الله عليه و سلم من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر أى متعمد الكذب وتسمى هذه اليمين الغموس وفيه قوله اذن يحلف يجوز بنصب الفاء ورفعها وذكر الامام أبو الحسن بن خروف فى شرح الجمل أن الرواية فيه برفع الفاء وفيه قوله صلى الله عليه و سلم شاهداك أو يمينه معناه لك ما يشهد به شاهداك أو يمينه وفيه حضرموت بفتح الحاء المهملة واسكان الضاد المعجمة وفتح الراء والميم وفيه قول مسلم ( حدثنى زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن أبى الوليد قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك ) هشام هو أبو الوليد وفيه قوله ( انتزى على أرضى فى الجاهلية ) معناه غلب عليها واستولى والجاهلية ما قبل النبوة لكثرة جهلهم وفيه ( امرؤ القيس بن عابس وربيعة بن عيدان ) وأما عابس فبالموحدة والسين المهملة وأما عيدان فقد ذكر مسلم أن زهيرا واسحاق اختلفا فى ضبطه وذكر القاضي عياض الأقوال فيه واختلاف الرواة فقال هو بفتح العين وبياء مثناة من تحت هذا صوابه وكذا هو فى رواية إسحاق وأما رواية زهير فعبدان بكسر العين وبباء موحدة قال القاضي كذا ضبطناه فى الحرفين عن شيوخنا قال ووقع عند بن الحذاء عكس ما ضبطناه فقال فى رواية زهير بالفتح والمثناة وفى رواية إسحاق بالكسر والموحدة قال الجيانى وكذا هو فى الأصل عن الجلودى قال القاضي والذى صوبناه أولا هو قول الدارقطنى وعبد الغنى بن سعيد وأبى نصر بن ماكولا وكذا قاله بن يونس فى التاريخ هذا كلام القاضي وضبطه جماعة من الحفاظ منهم الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي عبدان بكسر العين والموحدة وتشديد الدال والله أعلم
وأما أحكام الباب فقوله صلى الله عليه و سلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه إلى آخره فيه لطيفة وهى أن قوله صلى الله عليه و سلم حق امرئ يدخل فيه من حلف على غير مال كجلد الميتة والسرجين وغير ذلك من النجاسات التى ينتفع بها وكذا سائر الحقوق التى ليست بمال كحد القذف ونصيب الزوجة فى القسم وغير ذلك
 وأما قوله صلى الله عليه و سلم فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة ففيه الجوابان المتقدمان المتكرران فى نظائره أحدهما أنه محمول على المستحل لذلك اذا مات على ذلك فانه يكفر ويخلد فى النار والثانى معناه فقد استحق النار ويجوز العفو عنه وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين
وأما تقييده صلى الله عليه و سلم بالمسلم فليس يدل على عدم تحريم حق الذمى بل معناه أن هذا الوعيد الشديد وهو انه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان لمن اقتطع حق المسلم وأما الذمى فاقتطاع حقه حرام لكن ليس يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة هذا كله على مذهب من يقول بالمفهوم وأما من لا يقول به فلا يحتاج إلى تأويل وقال القاضي عياض رحمه الله تخصيص المسلم لكونهم المخاطبين وعامة المتعاملين فى الشريعة لا أن غير المسلم بخلافه بل حكمه حكمه فى ذلك والله أعلم ثم ان هذه العقوبة لمن اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبة أما من تاب فندم على فعله ورد الحق إلى صاحبه وتحلل منه وعزم على أن لا يعود فقد سقط عنه الاثم والله أعلم
 وفى هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعى وأحمد والجماهير أن حكم الحاكم لا يبيح للانسان ما لم يكن له خلافا لأبى حنيفة رحمه الله تعالى وفيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره لقوله صلى الله عليه و سلم وان قضيب من أراك
وأما قوله صلى الله عليه و سلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع فالتقييد بكونه فاجرا لا بد منه ومعناه هو آثم ولا يكون آثما الا اذا كان متعمدا عالما بأنه غير محق وأما قوله صلى الله عليه و سلم لقى الله تعالى وهو عليه غضبان وفى الرواية الاخرى وهو عنه معرض فقال العلماء الاعراض والغضب والسخط من الله تعالى هو ارادته ابعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته وتعذيبه وانكار فعله وذمه والله أعلم وأما حديث الحضرمى والكندى ففيه أنواع من العلوم ففيه أن صاحب اليد أولى من أجنبى يدعى عليه وفيه أن المدعى عليه يلزمه اليمين اذا لم يقر وفيه أن البينة تقدم على اليد ويقضى لصاحبها بغير يمين وفيه أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل وتسقط عنه المطالبة بها وفيه ان أحد الخصمين اذا قال لصاحبه انه ظالم أو فاجر أو نحوه فى حال الخصومة يحتمل ذلك منه وفيه أن الوارث اذا ادعى شيئا لمورثه وعلم الحاكم أن مورثه مات ولا وارث له سوى هذا المدعى جاز له الحكم به ولم يكلفه حال الدعوى بينة على ذلك وموضع الدلالة أنه قال غلبنى على أرض لى كانت لأبى فقد أقر بأنها كانت لأبيه فلولا علم النبى صلى الله عليه و سلم بأنه ورثها وحده لطالبه بينة على كونه وارثا ثم ببينة أخرى على كونه محقا فى دعواه على خصمه فان قال قائل قوله صلى الله عليه و سلم شاهداك معناه شاهداك على ما تستحق به انتزاعها وانما يكون ذلك بأن يشهدا بكونه وارثا وحده وأنه ورث الدار فالجواب أن هذا خلاف الظاهر ويجوز أن يكون مرادا والله أعلم








نيل الأوطار - (ج 9 / ص 164)
باب التشديد في اليمين الكاذبة
1 - عن أبي أمامة الحارثي " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمنيه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك "
 - رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي
- حديث عبد الله بن أنيس أخرجه أيضا الحاكم وابن حبان وحسن الحافظ في الفتح إسناده وقال له شاهد من حديث عبد الله بن عمر
 وأخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن

 قوله : " وإن كان قضيبا من أراك " هذا مبالغة في القلة وإن استحقاق النار يكون بمجرد اليمين في اقتطاع الحق وإن كان شيئا يسيرا لا قيمة له
 قوله : " الكبائر " الخ قد اختلف السلف في انقسام الذنوب إلى صغيرة وكبيرة فذهب إلى ذلك الجمهور ومنعهم جماعة منهم الاسفرايني ونقله ابن عباس وحكاه القاضي عياض عن المحققين ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية وقد تقدم قريبا وجه القولين وبيان الراجح منهما
 قال الطيبي الكبيرة والصغيرة أمران نسبيان فلا بد من أمر يضافان إليه هو أحد ثلاثة أشياء الطاعة والمعصية والثواب . فأما الطاعة فكل ماتكفره الصلاة مثلا فهو من الصغائر وأما المعصية فكل معصية يستحق فاعلها بسببها وعيدا أوعقابا أزيد من الوعيد أو العقاب المستحق بسبب معصية أخرى فهي كبيرة
 وأما الثواب ففاعل المعصية إن كان من المقربين فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة فقد وقعت المعاتبة في حق بعض الأنبياء على أمور لم تعد من غيرهم معصية انتهى
 قال الحافظ وكلامه فيما يتعلق بالوعيد والعقاب تخصيص عموم من أطلق أن علامة الكبيرة ورود الوعيد أو العقاب في حق فاعلها لكن يلزم منه أن مطلق قتل النفس مثلا ليس كبيرة وإن ورد الوعيد فيه والعقاب لكن ورد الوعيد والعقاب في حق قاتل ولده أشد . فالصواب ما قاله الجمهور وإن المثال المذكور وما أشبهه ينقسم إلى كبير وأكبر
 قال النووي واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافا كثيرا منتشرا فروي عن ابن عباس أنها كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذب
 قال وجاء نحو هذا عن الحسن البصري
 وقال أخرون هي ما أوعد الله عليه بنار في الأخرة أو أوجب فيه جزاء في الدنيا ( قلت ) وممن نص على هذا الأخير الإمام أحمد فيما نقله القاضي أبو يعلى . ومن الشافعية الماوردي ولفظه الكبيرة ما أوجبت فيها الحدود أو توجه إليها الوعيد . والمنقول عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند لا بأس به إلا أن فيه انقطاع
 وأخرج من وجه أخر متصل لا بأس برجاله أيضا عن ابن عباس قال ما توعد الله عليه بالنار كبيرة
 وقد ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخر منها قول إمام الحرمين كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة
 وقال الحليمي كل محرم لعينه منهى عنه لمعنى في نفسه
 وقال الرافعي هي ما أوجب الحد
 وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة هذا ما أكثر ما يوجد للاصحاب وهم إلى ترجيح الأول أميل لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر انتهى
 وقد استشكل بأن كثيرا مما وردت النصوص بكونه كبية لا حد فيه كالعقوق . وأجيب بأن مراد قائله ضبط ما لم يرد فيه نص بكونه كبيرة
 وقال ابن عبد السلام في القواعد لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بذنبه اشعارا دون الكبائر المنصوص عليها
 قال الحافظ وهو ضابط جيد
 وقال القرطبي في المفهم الراجح أن كل ذنب نص على كبره أو عظمه أو توعد عليه بالعقاب أو علق عليه حد أو اشتد النكير عليه فهو كبيرة . وكلان ابن الصلاح يوافق ما نقل أولا عن ابن عباس وزاد إيجاب الحد وعلى هذا يكثر عدد الكبائر . وهذا الكلام في غير ما قد ورد النص الصريح فيه أنه كبيرة أو من الكبائر أو أكبر الكبائر وقال الواحدي ما لم ينص الشارع على كونه
 فالحكمة في اخفائه أن يمتنع العبد من الوقوع فيه خشية أن يكون كبيرة كإخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة والاسم الأعظم قوله " يمين صبر " أي ألزم بها حبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم إنما أطلق الصبر عليها وإن كان صاحبها هو المصبور لأنه إنما صبر من أجلها أي حبس فوصفت بالصبر وأضيفت إليه مجازا كذا في النهاية والنكتة الأثر

سبل السلام (4 / 133) :
وعن أبى أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة" فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: "وإن كان قضيبا من أراك" رواه مسلم
الحديث دليل على شدة الوعيد لمن حلف ليأخذ حقا لغيره أو يسقط عن نفسه حقا فإنه يدخل تحت الاقتطاع لحق المسلم والتعبير بحق المرء المسلم يدخل فيه ما ليس بمال شرعا كجلد الميتة ونحوه وذكر المسلم خرج مخرج الغالب وإلا فالذمي مثله في هذا الحكم قيل ويحتمل أن هذه تختص بمن اقتطع بيمينه حق المسلم لا حق الذمي وإن كان محرما فله عقوبة أخرى وإيجاب النار وتحريم الجنة مقيد بما إذا لم يتب ويتخلص من الحق الذي أخذه باطلا عند المراد باليمين اليمين الفاجرة وإن كانت مطلقة في الحديث فقد قيدها الحديث الآتي وهو قوله
D.           Penerapan pada hukum di Indonesia
Alat-Alat Bukti
1.             Umum
Alat bukti (bewijsmiddel) bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkirakan di pengadilan. Alat bukti diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan. Jadi para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu.
2.              Jenis Alat Bukti
Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUH Perdata (burgerlijk wetboek) dan Pasal 164 HIR yang terdiri dari:
a.              Tertulis/tulisan;
b.             saksi;
c.              persangkaan;
d.             pengakuan;
e.              sumpah.
Alat Bukti Sumpah
Sumpah sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 155 s/d 158, Pasal 177 HIR dan Pasal 1929 s/d 1945 KUH Perdata. Sumpah secara konsepsional adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan. Tujuan dari sumpah adalah agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu menyampaikan yang benar dari yang sebenarnya, dan takut atas murka Tuhan, apabila dia berbohong.  
Sumpah sebagai alat bukti ialah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan agar orang yang memberi keterangan tersebut takut akan murka Tuhan bilamana ia berbohong. Sumpah tersebut diikrarkan dengan lisan diucapkan di muka hakim dalam persidangan dilaksanakan di hadapan pihak lawan dikarenakan tidak adanya alat bukti lain.
Jika suatu pihak yang berperkara hendak memerintahkan pengangkatan suatu sumpah yang menentukan, hakim harus mempertimbangkan dahulu apakah ia dapat mengizinkan perintah mengangkat sumpah itu. Untuk itu hakim memeriksa apakah hal yang disebutkan dalam perumusan sumpah itu sungguh-sungguh mengenai suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh pihak yang mengangkat sumpah atau suatu peristiwa yang telah dilihat sendiri oleh pihak itu. Selanjutnya harus dipertimbangkan apakah sungguh-sungguh dengan terbuktinya hal yang disumpahkan itu nanti perselisihan antara kedua pihak yang berperkara itu dapat diakhiri, sehingga dapat dikatakan bahwa sumpah itu sungguh-sungguh “menentukan” jalannya perkara. Suatu “sumpah tambahan”, adalah suatu sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang beperkara apabila hakim itu barpendapat bahwa didalam suatu perkara sudah terdapat suatu “permulaan pembuktian”, yang perlu ditambah dengan penyumpahan, karena dipandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang terdapat itu. Hakim, leluasa apakah ia akan memerintahkan suatu sumpah tambahan atau tidak dan apakah suatu hal sudah merupakan permulaan pembuktian

Syarat-Syarat Sumpah
Agar sumpah sebagai alat bukti sah, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a.            ikrar diucapkan dengan lisan;
b.           diucapkan di muka hakim dalam persidangan (Vide Pasal 1929, 1944 KUH Perdata dan Pasal 158 ayat (1) HIR) atau dapat dilakukan dirumah kalau yang bersangkutan berhalangan atau rumah ibadah;
c.            dilaksanakan dihadapan pihak lawan atau dihadiri pihak lawan.
Macam-macam Sumpah
Ada 2 macam sumpah, yaitu:
1.       sumpah yang dibebankan oleh hakim
2.       sumpah yang dimohonkan pihak lawan.
Apabila sumpah telah diucapkan, hakim tidak diperkenankan lagi untuk meminta bukti tambahan dari orang yang disumpah itu, yaitu perihal dalil yang dikuatkan dengan sumpah termaksud (Ps. 177 HIR).



Tidak ada komentar:

Posting Komentar